قد جرى على انه وفقا لقانون المعاملات المدنية انه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حُسن النية، كما وان التزام المتعاقد ليس مقصورا على ما ورد في العقد فقط حيث أنه يشمل ايضا كل ما هو من استخداماته وفقا للقانون والعرف وبالاضافة الى شروط وعبارات العقد وكذلك ظروف ابرامه، كما وانه لا يجوز لاحد المتعاقدين التعسف في استخدام حقه بل يجب عليه تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل العقد عليه، ومع كل ما يؤكد حُسن النية، ختاماً أن التأخير في تنفيذ العقد الذي يرقى اضرار احد طرفي العقد والذي يؤكد وجود التقصير، يعطى الحق للطرف الاخر في طلب التعويض عن التأخير والضرر اللاحق به من جراء هذا التقصير، ويجب على المتضرر إثبات خطأ المتعاقد الاخر سواء بعدم تنفيذ او التاخر في التزاماته العقديه أو الإخلال بها، حينها يحق له المطالبة بالتعويض.
Comments are closed.