النص في الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من قانون تنظيم علاقات العمل يدل أن القانون منع بموجب هذا النص سماع الدعوى بالمطالبة بأي حق من الحقوق العمالية أيا كان مصدرها سواء تقررت هذه الحقوق بمقتضى أحكام هذا القانون أو بموجب عقد العمل إذا مضت عليها سنة من تاريخ الاستحقاق، وهذا التقادم يقوم على اعتبارات من المصلحة العامة في ملائمة استقرار الأوضاع الناشئة عن العلاقة العمالية والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من العامل وصاحب العمل على السواء. كما ان المشرع وان أوجب أن تكون المنازعة مسبوقة بتقديم طلب من المدعي الى دائرة العمل المختصه التي بدورها يجب عليها إحاله النزاع الى المحكمة المختصه ، الا أن المشرع لم يستلزم سوى تقديم صاحب العمل أو العامل طلبه قبل رفع الدعوى الى دائرة العمل المختصه سواء قدمه مباشرة إليها أو بطريق غير مباشر كما لو قدمه إلى جهة أخرى أحالته الى هذه الدائرة ، وان مهمه دائرة العمل مقصورة على محاولة التسوية ودياً فإذا لم يتسنى لها إجراء التسوية وجب عليها إحاله النزاع خلال اسبوعين من تقدم الطلب إليها إلى المحكمة المختصه ، فإذا هي تقاعست عن ذلك أو أدعت عدم اختصاصها بالشكوى ، او رفضت إستلامها لأي سبب من الأسباب ، فلا تثريب على العامل أو رب العمل ان هو رفع دعواه مباشرة الى المحكمة ، ذلك حتى لا يضار أي منهما من تراخي دائرة العمل عن القيام بما فرضه عليها القانون بما يعوقه عن اللجوء الى القضاء للمطالبة بحقوقه ، وان المناط في قبول الدعوى هو اتصال دائرة العمل بالطلب على أي نحو، فيستوي أن يتوجه بنفسه أو بوكيل عنه الى مقر دائرة العمل لتسليمها الطلب أو يرسله إليها عن طريق البريد أو البرقيه أو بواسطة جهاز الفاكس أو الايميل أو حتى عن طريق جهة عمله أو السلطة المختصه التابع لها ، وهو ما يتحقق به الهدف الذي قصده المشرع من واجب تقديم الطلب الى دائرة العمل قبل الإلتجاء إلى القضاء.
Comments are closed.