تم إدخال تعديلات على قانون المعاملات التجارية الاتحادي بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (1 4 ) لسنة 2 0 2 0 اعتباراً من 2 يناير 2 0 2 2 التى وحددت بمقتضاها الإجراءات المنظمة للشيك وإجراءات استحصاله وعقوباته في قانون واحد، وبحسب التعديلات التي اقتضاها المرسوم، فقد تم إعادة تعريف حالات التجريم المتعلقة بالشيك وتحديدها لتشمل جرائم تزوير الشيكات، والاحتيال باستخدام الشيكات بإعطاءأمر للمصرف بعدم صرف الشيك بدون حق، وسحب كامل الرصيد قبل تاريخ إصدار الشيك، وتعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه، وبموجب هذا التعديل فقد تم إلغاء التجريم الوارد حالياً في قانون العقوبات حول الشيك، وخاصة فيما يتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، عدا الحالات المذكورة في المرسوم بقانون والاكتفاء بالآليات القانونية الميسرة لاقتضاء قيمته بالطريق المدني وقد حول القانون الجديد المسار الى قاضي التنفيذ مباشرة على محرر الشيك
Comments are closed.